الاستفتاء الشعبي حول الاصلاح الدستوري في تونس 26 ماي 2002

الأوامر والقرارات


أمر عدد 629 لسنة 2002 مؤرخ في 3 أفريل 2002 يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور.

إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصول 8 و53 و76 و77 و78 منه،
وعلى مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور، والموافق عليه من قبل مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 2 أفريل 2002.

وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أن تممتها، وخاصة الفصول 135 و135 مكرر و136 و137 منها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى الأمر عدد 504 لسنة 2002 المؤرخ في 1 مارس 2002 المتعلق بتحديد مدة صلاحية البطاقة الانتخابية،

وعلى رأي وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يدعى الناخبون يوم الأحد 26 ماي 2002 للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 2 أفريل 2002 والملحق بهذا الأمر.
كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات التصويت بالنسبة إليهم بداية من يوم السبت 18 ماي 2002 وتنتهي يوم السبت 25 ماي 2002 وذلك بمراكز التصويت المحدثة لهذا الغرض.
الفصل 2 ـ يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو بكلمة "لا" عن السؤال التالي :
"هل توافق على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 2 أفريل 2002 والذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟".
الفصل 3 ـ يبتدئ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم على الساعة السادسة مساء.
الفصل 4 ـ تفتح الحملة التفسيرية للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور يوم الأحد 12 ماي 2002 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 24 ماي 2002 عند منتصف الليل.
الفصل 5 ـ يمكن لكل حزب سياسي أن يوجه تصريحا للمشاركة في الحملة التفسيرية للاستفتاء إلى وزير الداخلية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام وذلك عشرة أيام على الأقل قبل يوم الاقتراع.
الفصل 6 ـ يمكن الترخيص للأحزاب السياسية المشاركة في الحملة التفسيرية في استعمال الإذاعة والتلفزة.
ويجب أن توجه مطالب التمتع بالحصص الإذاعية والتلفزية إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع.
الفصل 7 ـ تتم عملية الاقتراع طبقا للمجلة الانتخابية، ويتم التصويت وجوبا بواسطة :
ـ ظروف غير شفافة من الورق الأصفر على شكل موحد وحاملة لطابع الولاية.
ـ ورقتي تصويت على شكل موحد، تكون الأولى من اللون الأبيض وتتضمن وسطها كلمة "نعم" باللون الأسود، وتكون الثانية من اللون الأسود وتتضمن في وسطها كلمة "لا" باللون الأبيض.
الفصل 8 ـ يتم فرز الأصوات والكشف عن النتائج طبقا للمجلة الانتخابية، وذلك لضبط عدد الأصوات المتحصل عليها بالنسبة إلى الجواب بـ"نعم" وعدد الأصوات المتحصل عليها بالنسبة إلى الجواب بـ"لا".
الفصل 9 ـ تنطبق على ممثلي الأحزاب السياسية الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمجلة الانتخابية والمتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية.
الفصل 10 ـ الوزير الأول ووزراء الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أفريل 2002

زين العابدين بن علي

المحتوى

مراجع قانونية

االتحاليل

الأخبار


أصداء صحفية

مواقع أخرى عن تونس